الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشروع في الصلاة أصلاً، فإنّ استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فإذا فات لا يصح الشروع فيها. ينظر الكفاية 1: 237، ونفع المفتي 241، والله أعلم.