حكم افتتاح صلاة تطوع لغير القبلة

السؤال
ما حكم من افتتح الصلاة متطوعاً وهو متجه لغير القبلة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يلزمه القضاء؛ لعدم صحة الشروع في الصلاة أصلاً، فإنّ استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، فإذا فات لا يصح الشروع فيها. ينظر الكفاية 1: 237، ونفع المفتي 241، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر