حكم اعتراض الكدرة بين حيضتين

السؤال
سيدة مرضعة في اليوم الأربعين حاضت، ثم طهرت، وبعد أربعة أشهر حاضت مدة أسبوع، ثم طهرت، بعدها رأت إفرازات بنية مدة أربعة عشريوماً، ثم رأت الدم الأحمر قبل الشروق بعشر دقائق، ولم تستطع الإغتسال، فهل عليها قضاء صلاة الفجر؟ وهل تعتبر الأيام الأربعة عشر استحاضة يجب عليها الغسل فيها كل يوم؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ما رأت من إفرازات بنية تكون حيضاً بقدر أيام عادتها السابقة، وما زاد عليها يكون استحاضة، ومنها الدم الأحمر الذي رأت، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر