حكم استعمال المظلة الشمسية للمحرم

السؤال
هل يجوز للمحرم استعمال المظلات الشمسية بأنواعها؟
الإجابة
الأصل أنه لا يحل للرجل المحرم تغطية رأسه، ولكن هذا في التغطية الملامسة للرأس، أما الاستظلال بشيء من حر الشمس فلا يدخل فيه، فلَا بَأْس بِأَن يستظل الْمحرم إِذا جافى ذلك عن رأسه فلم يلصقه بِشَيْء لعذر أو غير عذر، ففي الجامع ص297: « الاستظلال ببيت ومَحمِل وثوب مرفوع على عود أو بيده أو بيد غيره بحيث لا يمس رأسه، وغيرها مباح»، فعن أم الحصين رضي الله عنها، قالت: (حججت مع رسول الله حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ، والآخر رافع ثوبه، يستره من الحرّ، حتى رمى جمرة العقبة) في صحيح مسلم 2: 944 ، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر