السؤال
في حرمة صلاة الوقت عند الشافعية، يتيمم المكلف لضيق الوقت الذي لا يكفي للوضوء أو الغسل ويصلي، ومن ثم عند اتساع الوقت يعيدها، هل هذا الحكم موجود عند السادة الحنفية؟ وما كيفيته؟ وكيف يتصرف المكلف إذا ضاق عليه الوقت
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عند أحد أئمة الحنفية وهو الإمام زفر، يجوز التيمم عند ضيق الوقت والصلاة، لكن لا يفتى به، ويجب على المكلف التوضؤ ثم الصلاة ولو بعد الوقت، والله أعلم