الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
English
Français
Deutsch
Español
Русский
中文
اردو
Oʻzbekcha
Кыргызча
Қазақша
Bosanski
Shqip
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الزكاة
المفتي
2133
30
29 / 12 / 2025
حكم ادّخار مال الزكاة في صندوق الضمان
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة للأخت عن طريق دفع المبلغ للضمان الاجتماعي، حتى يكون راتبًا لها في المستقبل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن رضيت الأخت بذلك جاز؛ لأنها تكون ملكت المال ووكلت الدافع بأن يدفعه عنها للضمان، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
حكم دفع الزكاة للإخوة غير الفقراء
حكم دفع الأخت زكاة مالها لأخيها
حكم دفع الزكاة لامرأة زوجها لا ينفق عليها
حكم دفع الزكاة للأخت
حكم دفع زكاة المال للأخ
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب