الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الزكاة
المفتي
2133
354
21 / 05 / 2026
حكم ادّخار مال الزكاة في صندوق الضمان
السؤال
هل يجوز دفع الزكاة للأخت عن طريق دفع المبلغ للضمان الاجتماعي، حتى يكون راتبًا لها في المستقبل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن رضيت الأخت بذلك جاز؛ لأنها تكون ملكت المال ووكلت الدافع بأن يدفعه عنها للضمان، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب