حكم إقامة المحدث للصلاة

السؤال
ما حكم إقامة المحدث (فاقد الوضوء) للصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تُكره إقامته؛ لأنّ الإقامة لم تشرع إلا متصلة بصلاة المقيم، فلا بد من الطهارة، لكن لا تعاد إقامته؛ لأنه لم يُشْرَعْ تكرارُ الإقامة؛ لأنَّها لإعلام الحاضرين، فتكفي الواحدة. ينظر: فتح باب العناية ص1: 208، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر