حكم إطالة الإمام في الصلاة

السؤال
ما حكم إطالة الإمام في الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إنّ الإمامَ لا يطيلُ الصلاة، ولا القراءة في الركعة الأُوْلَى إلاَّ الركعة الأولى من صلاة الفجر؛ لأنّه وقت نوم وغفلة، فيطوِّل الأولى؛ لكي يدرك الناس الركعة الأولى بخلاف سائر الصلوات؛ لما فيه من تنفير الجماعة؛ فعن أبي هريرة قال : «إذا أمّ أحدكم النّاس فليخفّف، فإنّ فيهم الصّغير والكبير والضّعيف والمريض، فإذا صلّى وحده فليصل كيف شاء» في صحيح مسلم 1: 341، وصحيح البخاري 1: 248. وعن أبي مسعود الأنصاري ، قال رجل: «يا رسول الله، إنّي لأتأخر عن صلاة الغداة مما يطيل بنا فلان، فما رأيت النّبي في موعظة أشد غضباً من يومئذٍ، فقال: أيها النّاس، إنّكم منفّرون، فمَن صلّى بالنّاس فليخفّف، فإنّ فيهم المريض والضّعيف وذا الحاجة» في صحيح البخاري 1: 46. وأما حديث: «إنّ النّبي كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطوّل في الركعة الأولى ما لا يطوّل في الركعة الثّانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح» في صحيح البخاري 1: 269، فإنّه محمول على الإطالة بالثناء والتعوذ. ينظر: فتح باب العناية 1: 290، وعمدة الرعاية 1: 17، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر