حكم إرث فرع الفرع المتوفى

السؤال
أرجو بيان الحكم الشرعي بخصوص عدم أحقية ورثة المتوفي من إرث الجد إذا توفي الأب قبل الجد؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: بناء على قواعد الميراث المتواترة عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين فإن ابن الابن لا يرث إن مات والده قبل جده؛ لأنَّنا لو قلنا بأنَّه يرث؛ لأنَّه أحوج من غيره؛ لكونه يتيماً لكان حكمًا بالهوى والعواطف وليس بالقواعد؛ لأنَّه يؤدي لانعدام أبرز قواعد الميراث في تنظيم الأحكام؛ لأنَّ هذا يدخلنا في فكرة توريث الميت، وهذا مستحيل؛ لأنَّه الميت لا يملك، أو انعدام اعتبار الطبقات في الميراث، وهذا يهدم كل قواعد الميراث، فكما لكل العلوم قواعد تلتزم عند تطبيقها، فعلينا أن نلتزم قواعد الشريعة والميراث حتى نحقق العدل والانصاف في إيصال الحقوق، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر