الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الزكاة
المفتي
2765
152
18 / 06 / 2026
حكم إخراج زكاة النقد زيتًا
السؤال
عندي مبلغ من المال وجبت فيه الزكاة، هل أستطيع إخراج زكاته زيت زيتون؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز دفع الزكاة بالقيمة، فتخرج زيتاً أو زيتوناً أو ملابساً أو غيرها مقدرة بالمبلغ الواجب في الزكاة، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب