حكم إخراج زكاة المال من الأرباح

السؤال
عندي مبلغ من المال في البنك بلغ النصاب، وحال عليه الحول، فهل يجوز أن أخرج زكاة هذا المال من الأرباح التي تكون عليه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجب الزكاة عليك فيه مطلقاً من نفس المال أو من الربح، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر