السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الأنعام أموالاً، أم من نفس جنس الأنعام؟ وإن جاز توزيعها أموالاً، هل تجوز على أكثر من فقير؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز إخراجها من أي نوع من أنواع الأموال، سواء كانت نقودًا أو غيرها، ويجوز دفعها لفقير أو أكثر، والله أعلم.