السؤال
سيدة زوجها يجمع مبلغًا من المال لشراء محل تجاري، ويرفض إخراج الزكاة عليه، فهل تستطيع إخراج زكاة هذا المبلغ من مصروف البيت الذي يعطيه لها عن طريق إعطائها للفقراء على دفعات دون علمه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا تصح الزكاة إلا من صاحب المال، ولا بد فيها من النية من المالك، فلا يجزئ أن تدفع عنه، ولو كان من مصروف البيت، ولا يجوز أن تتصرّف بشيء خارج عن مصروف البيت إلا بإذنه، والله أعلم.