حكم إخراج الزكاة عن أرض معدة للتجارة

السؤال
إنسان ليس بتاجر، اشترى أرضًا بنية بيعها عند زيادة سعرها، ولديه الأسئلة التالية: - إذا حال عليها الحول، هل يزكي بناء على تخمين سعرها عند حولان الحول أم بناء على سعرها القديم؟ وكيف يقيم سعرها الجديد؟ - إن تغيرت نيته فيما بعد، وقرر الاحتفاظ بالأرض لغايات البناء أو الزراعة، فهل يتغير حكم الزكاة فيها أم يظل رهنًا لنيته الأولى؟ - إن كان اشتراها بنية بيعها لشراء أرض أخرى أقرب وأنسب للبناء لا ليتربح بها، فهل عليها أيضا زكاة بعد حولان الحول؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الزكاة تجب فيمن اشترى ليبيع كحال التجار ،و لا أظن أن هذا متحقق في شرائه فلا تجب الزكاة عليه، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر