السؤال
إنسان ليس بتاجر، اشترى أرضًا بنية بيعها عند زيادة سعرها، ولديه الأسئلة التالية:
- إذا حال عليها الحول، هل يزكي بناء على تخمين سعرها عند حولان الحول أم بناء على سعرها القديم؟ وكيف يقيم سعرها الجديد؟
- إن تغيرت نيته فيما بعد، وقرر الاحتفاظ بالأرض لغايات البناء أو الزراعة، فهل يتغير حكم الزكاة فيها أم يظل رهنًا لنيته الأولى؟
- إن كان اشتراها بنية بيعها لشراء أرض أخرى أقرب وأنسب للبناء لا ليتربح بها، فهل عليها أيضا زكاة بعد حولان الحول؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الزكاة تجب فيمن اشترى ليبيع كحال التجار ،و لا أظن أن هذا متحقق في شرائه فلا تجب الزكاة عليه، والله أعلم.