الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يسن أن يؤذن المؤذّن في مسجدٍ واحدٍ، ويكره له أن يؤذّن في مسجدين ويصلّي في أحدهما؛ لأنّه إذا صلّى في المسجد الأول يكون متنفلاً بالأذان في المسجد الثاني والتّنفل بالأذان غير مشروع؛ ولأنّ الأذان يختص بالمكتوبات وهو في المسجد الثاني يصلّي النافلة فلا ينبغي أن يدعو النّاس إلى المكتوبة وهو لا يساعدهم فيها. ينظر: البدائع 1: 149-152، والله أعلم.