حكم أخذ الزكاة لمن لا تكفيه غلة أملاكه

السؤال
في رجل له حوانيت أو دار لها غلة لا تكفيه غلتها لقوته وقوت عياله وقيمتها ثلاثة آلالف درهم أو أكثر هل يجوز أن يعطى الزكاة؟
الإجابة
يجوز أن يعطى الزكاة. روى هشام عن محمد هكذا، وأخذ محمد بن سلمة بقول محمد، وعليه العنوان.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر