حرمة العم رضاعاً

السؤال
امرأة أرضعت بنت أختها مع بنتها وعم بنتها طلب أختها من الرضاعه ما حكم الشرع مع العلم أنها رضعت حتى الشبع؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عم بنتها نسباً هو عم لبنتها رضاعاً؛ لأن زوج المرأة المرضعة صار أبا للبنت التي رضعت، فلا يجوز الزواج بينهم، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر