الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الزواج والطلاق والنفقات
الرضاع
المفتي
8638
14
30 / 06 / 2026
حرمة العم رضاعاً
السؤال
امرأة أرضعت بنت أختها مع بنتها وعم بنتها طلب أختها من الرضاعه ما حكم الشرع مع العلم أنها رضعت حتى الشبع؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عم بنتها نسباً هو عم لبنتها رضاعاً؛ لأن زوج المرأة المرضعة صار أبا للبنت التي رضعت، فلا يجوز الزواج بينهم، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب