الإجابة
أقول وبالله التوفيق: حدّ الخروج من المسجد هو انفصال قدميه؛ وذلك احترازاً عما إذا خرج رأسه إلى داره فإنّه لا يفسد اعتكافه؛ لأنّه ليس بخروج، كما لو حلف أنه لا يخرج من الدار ففعل ذلك لا يحنث؛ فعن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله يُدني إليّ رأسه وأنا في حجرتي، فأرجّل رأسه وأنا حائضٌ» في صحيح مسلم 1: 244.