حدّ السرقة

السؤال
لو الحدود مطبقة يكون حد السارق قطع اليد، فهل حد السرقة ثابت، وهل سارقي المال العام ينطبق عليهم لفظ السارق الذي تقطع يده ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا شك في ثبوت حد السرقة؛ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}، ولا يقطع يد من يسرق المال العام؛ لأن له فيه نصيبًا، فأوجب شبهة فلا تقطع يده، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر