السؤال
لو الحدود مطبقة يكون حد السارق قطع اليد، فهل حد السرقة ثابت، وهل سارقي المال العام ينطبق عليهم لفظ السارق الذي تقطع يده ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا شك في ثبوت حد السرقة؛ لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا}، ولا يقطع يد من يسرق المال العام؛ لأن له فيه نصيبًا، فأوجب شبهة فلا تقطع يده، والله أعلم.