حديث: ((الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار))

السؤال
هل صح عن النبي صلى الله عليه حديث: ((الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار))؟
الإجابة
الحديث في سنن البيهقي الكبير 4: 277، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 289، ومصنف عبد الرزاق 4: 274، وفي فيض القدير 4: 231: من حديث عون بن عمارة عن حميد عن أنس قال البيهقي: وعون ضعيف، وعن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال الذهبي: وجعفر متروك رواه أيضاً عن إبراهيم بن مزاحم عن سريع بن نبهان عن أبي ذر قال الذهبي: وإبراهيم وسريع مجهولان. وقال الزيلعي في التبيين 1: 238-239 : ((لا يصح؛ لأن في طريقه جعفر بن الزبير وهو متروك، ولئن صح فالمراد منه بيان وقت الشروع فيه؛ لأنه لا يجوز بعد نصف النهار، فيكون معناه مَن أراد أن يصوم تطوعاً، فهو بالخيار إلى نصف النهار إن شاء شرع فيه وإن شاء لم يشرع، كما يقال: من دخل على السلطان فليتأهب: أي من أراد الدخول عليه)).
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر