الإجابة
وهو أن يأتي بالحج بعد فراغ العمرة بشرط وقوع العمرة في أشهر الحج، وهو ثاني وجوه الإحرام في الأفضلية، وهو مشروع للآفاقي؛ لقوله : {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} البقرة: 196. ينظر: لباب المناسك والمسلك المتقسط ص106-407.