الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
العبادات
الصلاة
المفتي
6146
39
06 / 05 / 2026
جواز أداء صلاة التراويح جالسًا أو قائمًا لعدم القدرة
السؤال
هل يجوز أن يصلي المرء صلاة التراويح العشرين قسم منها قائمًا وقسم جالسًا لعدم القدرة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يصح صلاة النفل قاعدا أو قائما، وأجر القاعد نصف أجر القائم، والله أعلم .
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب