جواز أداء صلاة التراويح جالسًا أو قائمًا لعدم القدرة

السؤال
هل يجوز أن يصلي المرء صلاة التراويح العشرين قسم منها قائمًا وقسم جالسًا لعدم القدرة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يصح صلاة النفل قاعدا أو قائما، وأجر القاعد نصف أجر القائم، والله أعلم .
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر