الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لو تيمم الجنب ونوى في تيممه عن الوضوء كفى وجازت صلاته، ولا يحتاج أن يتيمم للجنابة، ولو تيمم للوضوء ونوى الجنابة جاز؛ لأنه يصح تيمم جنب بنية الوضوء، وبه يفتى، ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة على الصحيح، ينظر: الدر المختار 1: 165، ورد المحتار 1: 165، والإيضاح ق6/ب، والله أعلم.