السؤال
سيدة لديها ثمانية عشر مثقالًا من الذهب ومليون دينار عراقي تعمل بهما بعمل عليه فائدة غير محددة ، فهل تجب عليها زكاة، وما المقدار ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: تجمع زكاة الذهب والفضة والنقود معًا؛ لأنَّها أقرب جنسًا، فإن بلغت نصابًا دفعت الزكاة عنها، والله أعلم.