جريان ماء نهر على نجاسة

السؤال
ما حكم من أراد الوضوء من نهر سُدّ من فوق وبقية مائه تجري مع ضعفٍ، وهو لا يدري إن كان الماء طاهراً أم نجساً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن كان الماء بحيث إن وضع فيه تبنة أو ورقة يذهب بها، جاز الوضوء به؛ لأنّه ماء جار، والماء الجاري لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه، أو لونه، أو ريحه، فإنه لا يجوز الوضوء به. ينظر: شرح الوقاية ص97، وغنية المستملي 1: 819، والبدائع 1: 71، وفتاوى قاضي خان 1: 4، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر