الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إنَّ المسح على الجبيرة يجوز للحائض والجنب كليهما؛ لأنَّ المسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتها، فهو ليس ببدل؛ لأنه مشروط بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله، بخلاف مسح الخف، فلا يجوز إلا للمحدث حدث أصغر. ينظر: مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليها ص136-137، وعمدة الرعاية 1: 119، والله أعلم.