ثبوت عادة المبتدأة

السؤال
لو رأت المبتدأة ساعة دماً ثم أربعة عشر يوماً طهراً ثم ساعة دماً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: العشرة من أوله حيض، فجاز ختم حيضها بالطهر لا بدؤها؛ لأن الطهر الذي يجعل كالدم المتوالي، ولا بد أن يقع بين دمين، فيلزم في المبتدأة جعل الأول منهما حيضاً بالضرورة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66-68، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر