الإجابة
أقول وبالله التوفيق: العشرة من أوله حيض، فجاز ختم حيضها بالطهر لا بدؤها؛ لأن الطهر الذي يجعل كالدم المتوالي، ولا بد أن يقع بين دمين، فيلزم في المبتدأة جعل الأول منهما حيضاً بالضرورة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66-68، والله أعلم.