ثبوت الطلاق بشهادة الزوجة

السؤال
سيدة تقدّمت بدعوى طلاق في المحكمة بثبوت طلاقها ثلاثًا ولكن لا يوجد معها شهود، وقد تم رفض الدعوى من قبل القاضي، فماذا عليها أن تفعل، وهل يثبت الطلاق ظاهرًا وباطناً؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إن رفض القاضي الدعوى ولم تستطع إثباتها، فيكون قضاء القاضي ملزمٌ ظاهرًا وباطنًا، وتبقى زوجة لزوجها، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر