السؤال
هل يجوز لمن خاف فوت صلاة الجمعة إذا اشتغل في الوضوء أو الغسل أن يتيمم للشروع في الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من خاف فوت صلاة الجمعة إذا اشتغل في الوضوء أو الغسل، لا يجوز له التيمم بقصد الشروع في الصلاة، لكن يتوضأ أو يغتسل فإن أدرك الجمعة يصليها، وإلا يصلي الظهر أربعاً؛ لأن هذه الصلاة لها خلف، وهو الظهر، بخلاف من خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد، فهي ليس لها خلف ولا تؤدى منفرداً. ينظر: رد المحتار 1: 161، والله أعلم.