السؤال
هل يجوز لمن خاف فوت الصلاة الوقتية إذا اشتغل في الوضوء أو الغسل أن يتيمم للشروع في الصلاة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: من خاف فوت الصلاة الوقتية إذا اشتغل في الوضوء أو الغسل، لا يجوز له التيمم بقصد الشروع في الصلاة، لكن يتوضأ أو يغتسل فإن أدركها يصليها، وإلا فعليه أن يقضي؛ لأن هذه الصلاة لها خلف، وهي القضاء، بخلاف من خاف فوت صلاة الجنازة أو العيد، فهي ليس لها خلف ولا تؤدى منفرداً. ينظر: رد المحتار 1: 161، والله أعلم.