تيمم الجنب لعدم وجود ماء كافي

السؤال
في زبدة الكلام ص (190) في شروط صحة التيمم: عدم القدرة على ماء يكفي لطهارته، حتى إذا كان للجنب ماءً يكفي للوضوء ولا يكفي للغسل جاز له أن يتيمم ولا يجب عليه الوضوء ابتداءً، أما إن كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء فيجب عليه الوضوء والتيمم؟ فما الفرق بين الصورتين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: في الصورة الأولى عندها جنابة وحدها فيكفي التيمم دون وضوء، وفي الثانية اجتمع مع الجنابة حدث أصغر، فيكون الوضوء للحدث الأصغر والتيمم للجنابة، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر