السؤال
سيدةٌ أخذت ميراثها من أهلها، وتريد أن توزعه على أولادها في حياتها، فهل توزع على أولادها بالتساوي الذكر مثل الأنثى؟ وإذا كان لها ولد متوفى هل تعطي أولاده أم ليس لهم حق؛ لأنه توفي قبل أمه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز لها في حياتها أن تتصرف في مالها كيف شاءت، والتسوية في العطية بين الأولاد مستحبة، ويجوز لها أن تعطي أولاد ابنها المتوفى، فإن كانت تريد قسمة التركة كاملة، فعليها مراعاة قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.