السؤال
أخٌ مسلم في كندا أراد أن يشارك آخر كنديًّا غير مسلم في شراء عقار لاستثماره، بتأجيره والاستفادة من ريعه، والمسلم سوف يدفع ثلث ثَمَن العقار نقدًا لمالك العقار، أما الكندي فسوف يذهب إلى البنك لأخذ قرض بمبلغ ثلثي ثمن العقار على أن يدفع هو الفوائد للبنك، هل هذه الشراكة صحيحة شرعًا؟ وإذا كانت صحيحة، هل الأرباح ستكون مقسّمة بنسبة الثلث إلى الثلثين، أم ستكون بنسبة الثلث إلى الثلثين مضافة إليها الفوائد؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: الشركة صحيحة، وللمسلم ربح الثلث، ولغير المسلم ربح الثلثين، والله أعلم.