الرئيسية
الفتاوى
الفيديوهات
الدورات
المكتبة
من نحن
اتصل بنا
العربية
إنجليزي
الفرنسية
الألمانية
الاسبانية
الروسية
中文
اردو
أوزبكشا
قيرغيزستان
قزقستان
بوسانسكي
شكيب
تسجيل الدخول
الفتاوى
الوصايا والمواريث
الميراث
المفتي
1489
55
18 / 05 / 2026
توزيع إرث من لا زوجة له ولا أبناء
السؤال
توفي شخص، وليس له زوجة ولا أولاد، وله أب وأم وأعمام وعمات فقط، وماذا لو عنده أخوة ذكور وإناث إضافة لما سبق؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: مع وجود الأب، فإن الأم تأخذ الثلث، والباقي يكون للأب، ولا يرث غيرهما، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
×
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر
اضغط هنا
تسجيل الدخول
التسجيل باستخدام جوجل
أو
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
إنشاء حساب
تسجيل الدخول
أنشئ حسابك
الاسم الكامل
البريد الإلكتروني
كلمة المرور
تأكيد كلمة المرور
هل لديك حساب بالفعل؟
سجل الدخول هنا
إنشاء حساب