السؤال
ابني في الإمارات، ونقص ثلث راتبه من أول كورونا، وهو مشتر لبيت عليه دين لزوج أخته، فهل يجوز لزوج أخته أن يعطيه من زكاة ماله ليسد بها جزءًا من الدين؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إذا سلمه زوج الأخت المال وقبضه ابنك، ثم ردّه لزوج الأخت يصح، أما إذا أسقط من الدين بقدر الزكاة فلا يجوز، والله أعلم.