أقول وبالله التوفيق: يحسب الزكاة لعروض التجارة في محله بقيمتها، وهي عادة سعر التكلفة لا سعر البيع لها، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر