تقليد مذهب خامس عند تعذر العمل بالمذاهب الأربعة

السؤال
قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}[الطلاق:2]، فهل يجوز تقليد مذهب خامس الذي يقول لا يصح الطلاق إلا بشاهدين عند تعذر العمل بالمذاهب الأربعة للحفاظ على الأسرة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، وما يكون خارج عنها مخالف للإجماع؛ لأنه قول شاذ لا عبرة به، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر