السؤال
قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ}[الطلاق:2]، فهل يجوز تقليد مذهب خامس الذي يقول لا يصح الطلاق إلا بشاهدين عند تعذر العمل بالمذاهب الأربعة للحفاظ على الأسرة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، وما يكون خارج عنها مخالف للإجماع؛ لأنه قول شاذ لا عبرة به، والله أعلم.