وهو أن يربطَ في عنق بدنة أو بقرة، واجب أو نفل، قلادة أو قطعة نعل أو شراك، أو لحاء شجرة، أو نحوه مما يكون علامة على أنَّه هدي لبيت الله، ويسوقها أي يتوجَّه معها ناوياً للإحرام. ينظر: لباب المناسك ص117-118.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر