السؤال
زوجة عندها مبلغ من المال، حلف عليها زوجها يمين طلاق أن لا يدخل هذا المبلغ للبيت، هل يجوز أن تُدخل هذا المبلغ على صورة أغراض لها ولابنها؟ وهل يقع الطلاق إذا دخل على صورة أغراض؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليها التأكد من نية الزوج في الحلف، فإن قصد عين النقود جاز إدخال ما تفضلت به، وإلا فلا، والله أعلم.