السؤال
في نيتي أن أصلي ركعتين، لكني قمت بعد التشهد للركعة الثانية، هل أرجع وأسلم أم أكمل أربعة؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز إكمال الصلاة، ولك أجرها، ويجوز الرجوع للتشهد بعد القيام والسجود للسهو لما تسجد للركعة الثالثة، فعليك حينئذ الإكمال، والله أعلم.