السؤال
غضبت من زوجي من موضوع، فهو لكي يراضيني وعدني أن لا يكرر هذا الفعل، فقال بالحرام طلاق بثلاث لا أفعله، فلو كرر فعله يعتبر طلاق؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق : يقع الطلاق إن فعله مرة أخرى؛ لتحقق الشرط، وعليكم مراجعة المفتي للتأكد من الصورة، والله أعلم.