السؤال
زوجي حلف يمين طلاق أنه إذا فعلت أمراً فأنت طالق بالثلاث، وقد أفتى له الشيخ بأنه عليه كفاره يمين؛ لأنه فعل ذلك الأمر، فكم تساوي قيمه الكفارة، وهل يجوز إخراجها وإعطائها كجزء من نقوط طلاب التوجيهي من أبناء إخوته؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يقع الطلاق في تعليق على أمر ما، ووجوب الكفارة ليس قولاً معتمداً في المذاهب الفقهية، وعليكم مراجعة الإفتاء لذلك، والله أعلم.