الإجابة
لو عجل الصدقة على يوم الفطر فإنه يجوز مطلقاً على الصحيح؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤدّيها قبل ذلك باليوم واليومين، في سنن أبي داود 2: 111، وسكت عنه، وينظر: التمهيد 14: 326. ولأن الوجوب إن لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب، وهو رأس يمونه ويلي عليه، والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة، ينظر: بدائع الصنائع 2: 74، والتبيين 1: 311، والدر المختار 1: 78.