الإجابة
أقول وبالله التوفيق: النجاسة في الخف قد يكون لها جرم، وقد لا يكون لها جرم: فإن كان لها جرم: فقد يكون يابساً، وقد يكون رطباً: فإن كان يابساً: فإنه يطهر بالدلك؛ لأنَّ به تزول أثر النجاسة. وإن كان رطباً: فإنه يطهر بالدلك بشرط أن يبالغ فيه بحيث لا يبقى للنجاسة ريح ولا لون على المفتى به. أما إن لم يكن للنجاسة جرم: كالبول فإنه لا يبقى له أثر بعد الجفاف، فإنه لا يطهر إلا بالغسل. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص130، ونفع المفتي ص137، والله أعلم.