الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إذا لم يؤدِّ الزكاة إلى آخر عمره يتضيّق عليه الوجوب بأن بقي من الوقت قدر ما يُمكنه الأداء فيه وغَلَبَ على ظنِّه أنه لو لم يؤدِّ فيه يموت فيفوت، فعند ذلك يتضيّق عليه الوجوب، حتى أنه لو لم يؤد فيه حتى مات يأثم، إلا إذا أَوصى بإخراجه من التّركة، فيجب على الورثة دفعه منها طالما أنّه لم يجاوز ثلث التّركة، فإن جاوز مقدار الزّكاة ثلث التّركة احتاج إلى موافقة الورثة في إخراج الزائد عن الثلث. كما في بدائع الصنائع (4:2)، والله أعلم.