أقول وبالله التوفيق: لا يجوز أن تتصدّق المرأة من مال الزوج بلا إذن صريح منه أو دلالة، وذلك بحصول تعارف بينهما على التصدّق، وعدم منعه لها من هذا الخير، والله أعلم.
الفتاوى ذات الصلة
أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر