أقول وبالله التوفيق: لا يجوز تسعير السلع إلا لحاجة يتعين فيها ضرر على المواطن من التجار، والله أعلم.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر