السؤال
رجل عُرضت عليه وظيفة بلجنة الزكاة عبارة عن جمع تبرعات من المساجد مخصصة للأيتام، علمًا أن الأوقاف لها نسبة من هذه التبرعات، فهل يكون بذلك شبهة، وهل ترك العمل أولى ؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: يجوز العمل بجمع الزكاوات، فيكون من العاملين عليها، ولا يضره أخذه الوزارة منه شيئًا، والله أعلم.