الإجابة
أقول وبالله التوفيق: إذا كانت النجاسة مغلّظة كالبول والدم فالمعفو قدر الدرهم فما دونه ،أو مخففة كبول ما يؤكل لحمه كالغنم فالمعفو قدر ربع الثوب فما دونه، فتجوزالصلاة بها، وإلا فلا يجوز، فإن كان النجاسة عندك أكثر من ذلك تكون الصلاة باطلة، ولا بد من إزالة النجاسة، والله أعلم.