السؤال
شخصٌ له (٢٠) سنة بفطر كل رمضان أقل شيء (٣) أيام متعمداً بدون عذر، سواء بجماع أو دخان أو غيره، فهل عليه كفارة صيام (٢٠) مرة أم ماذا يجب عليه؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: عليه أن يقضي كل ما أفطر، مع أداء كفارة واحدة عن كل ما سبق من الإفطار، وهي صيام شهرين متتابعين، والله أعلم.