تخصيص الذكور بالعطية دون الإناث

السؤال
امرأة عندها أربع أولاد بنتين وولدين، وعندها بيت ملك باسمها ورثته عن أهلها، ثم باعت من ذهبها وصار البيت مشترك مع بيت الموروث عن الأب، وهي تريد تسجل حصتها باسم أولادها الذكور، وحصة الأب تبقى للكل،لأن الأولاد أكملوا البيت من تعبهم وشغلهم، فهل تأثم بهذا الفعل؟
الإجابة
أقول وبالله التوفيق: ينبغي أن تقدر بحيث تعطي البنات كما تعطي الأولاد فلا تظلم أحداً منهم، ويحسب زيادة للأولاد الذكور إن كان لهم جهد أو مال في البيت، والله أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر